تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( 18 ) وروى عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال : " ان أتت به على نعت كذا ، فلا أراه الا وقد كذب عليها ، وان أتت به على نعت كذا ، فما أراه الا من شريك السمحاء " قال : فاتت به على النعت المكروه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : " لولا الايمان لكان لي ولها شأن ، ( 1 ) ( 2 ) . ( 19 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شئ ، ولم تدخل جنته . وأيما رجل نفى نسب ولده ، وهو ينظر إليه احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الخلايق من الأولين والآخرين " ( 3 ) . ( 20 ) وروي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله ان امرأتي أتت بولد أسود ؟ فقال : " هل لك من إبل ؟ " فقال : نعم ، فقال : " ما ألوانها ؟ قال : حمر ، فقال : " هل فيها من أروق ؟ " فقال : نعم فقال : " أنى ذلك ؟ " قال : لعل أن يكون عرقا نزع ، قال : " وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع " ( 4 ) . ( 21 ) وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى عبد الله بن سنان عن بعض
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الطلاق ، باب في اللعان ، حديث : 2256 . ( 2 ) هذه الرواية تدل على أمرين ، أحدهما ان اللعان ايمان ، والثاني ان به يسقط الحد وان طهر كذب الملا عن بعد ذلك . وإن شئت قلت : انه تدل أيضا على أن الوصف له دخل في التحاق الأنساب ، لأنه عليه السلام علق كذب زوجها وصدقه على وصف الولد فلو لم يكن للوصف دخل لما صح هذا التعليق ، لكن هذا الحديث في باب النعت تعارضه الأحاديث الآتية ، فلعله مختص بهذه الواقعة ( معه ) . ( 3 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الطلاق ، باب التغليظ في الانتفاء ، ذيل حديث : 2263 . ( 4 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الطلاق ، باب إذا شك في الولد ، حديث : 2260 وفيه : ( عسى أن يكون نزعه عرق ، قال : " وهذا عسى أن يكون نزعه عرق " ) .