( 14 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن قذف زوجته ، ثم ماتت ؟
قال : ( ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له : وان أبى أحد من أوليائها أن
يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها ) ( 1 ) .
( 15 ) وروى عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل
قذف امرأته ، ثم خرج وجاء وقد توفيت ؟ قال : يخير واحدا من اثنين . يقال له :
إن شئت الزمت نفسك الذنب ، فيقام عليك الحد ، وتعطى الميراث . وإن شئت
أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل حديث : 23 .
( 2 ) الفقيه : 3 ، باب اللعان ، حديث : 7 .
( 3 ) لا عمل على هاتين الروايتين ، لان الأولى مقطوعة السند ، والثانية رجالها
زيدية لا يلتفت إلى ما يروونه ، فالاعتماد في هذا على الأصل ، وهو ان بموت الزوجة سقط
التلاعن ( معه ) .