تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( 14 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن قذف زوجته ، ثم ماتت ؟ قال : ( ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له : وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها ) ( 1 ) . ( 15 ) وروى عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ، ثم خرج وجاء وقد توفيت ؟ قال : يخير واحدا من اثنين . يقال له : إن شئت الزمت نفسك الذنب ، فيقام عليك الحد ، وتعطى الميراث . وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل حديث : 23 . ( 2 ) الفقيه : 3 ، باب اللعان ، حديث : 7 . ( 3 ) لا عمل على هاتين الروايتين ، لان الأولى مقطوعة السند ، والثانية رجالها زيدية لا يلتفت إلى ما يروونه ، فالاعتماد في هذا على الأصل ، وهو ان بموت الزوجة سقط التلاعن ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 416 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي