حتى يدخل الرجل بامرأته . ولا يكون اللعان الا لنفي الولد ) ( 1 ) .
( 7 ) وروى محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في
رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، أبواب اللعان ، باب ان اللعان يثبت بادعاء
الفجور وإن لم ينف الولد ، حديث : 4 .