ويضرب حدا ، وهي امرأته ، ويكون قاذفا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 8 ) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : ( نعم ) ( 3 ) .
( 9 ) وروى ابن سنان في الصحيح عنه عليه السلام قال : ( لا يلاعن الحر الأمة ) ( 4 ) .
( 10 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الحر
يلاعن المملوكة ؟ قال : ( نعم إذا كان مولاها الذي زوجه إياه ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 11 ) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ،
ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنه منه ؟ قال : ( يرد إليه الولد ، ولا يجلد ،
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث : 51 .
( 2 ) ولا تعارض هاتين الروايتين الا عموم الآية ، فان قوله تعالى : " والذين
يرمون أزواجهم " عام في المدخول بها وغير المدخول . فالشيخ خصص عموم الآية بهاتين
الروايتين ، وبعض الأصحاب عمل بعموم الآية ولم يلتفت إلى ما تضمنته الرواية . وابن
إدريس فصل تفصيلا يكون توفيقا بين الرواية وعموم الآية ، فقال : إن كان اللعان لنفى الولد ،
كان الدخول شرطا ، وإن كان بمجرد القذف لم يكن شرطا . وبه أفتى العلامة وولده ،
وهو الأقوى ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، قطعة من حديث : 11 .
( 4 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، قطعة من حديث : 12 .
( 5 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث : 13
( 6 ) دلت رواية جميل وصحيحة ابن مسلم على ثبوت اللعان في المملوكة ، وهو
مذهب الشيخ . ودلت صحيحة ابن سنان على المنع ، وهو مذهب المفيد . وفصل ابن
إدريس تفصيلا للجمع بينهما ، فقال : إن كان لنفى الولد ثبت اللعان ، وإلا فلا ، فتحمل
الرواية الواردة بنفي اللعان على مجرد القذف ، لان قذف الحر الأمة لا يوجب الحد ،
وإنما يوجب التعزير . واللعان إنما يكون لاسقاط الحد ، وتحمل الرواية الواردة بثبوت
الحد على نفى الولد ، لحرمة النسب ، فيتم العمل بالروايتين ( معه ) .