( 10 ) وروى محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى
أبي محمد العسكري عليه السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله ، وحنث ما
توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام : ( يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر
الله عز وجل ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 11 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها
رجل ، فوجد لها زوجا ؟ قال : ( عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بغير
علم ، وتقدمت هي بعلم . وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة
أصيع دقيقا ) ( 3 ) .
( 12 ) وروى الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج ؟ فقال : ( إذا لم يرفع خبرها إلى
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، حديث : 7 .
( 2 ) هذه الرواية دالة على أن الحلف بالبراءة كسائر الايمان الموجبة للكفارة ،
واليه ذهب المفيد والصدوق لاعتقادهم انها يمين منعقدة ، ووافقهم على ذلك العلامة في
المختلف ، وجعل كفارتها ما هو مذكور في الرواية .
وقال الأكثر : انها لا تنعقد يمينا ، ولا يلزم لها كفارة ، مصيرا إلى قوله صلى الله عليه
وآله : " من كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت " نعم يلزمها الاثم لا غير . قال المحقق :
ما تضمنته هذه الرواية نادر ، لأنها مكاتبة ، والمكاتبة لا تنهض بالحجة ، لما يتطرق إليها
من الاحتمال ، مع أن طريقها غير معلوم ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها زوج فتتزوج . أو
تتزوج وهي في عدتها ، الرجل الذي يتزوج ذات زوج ، حديث : 3 .