تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

باب الايلاء

( 1 ) روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها ) ( 1 ) . ( 2 ) وروى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يكون إيلاء الا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فاما أن يفئ فيمسها ، واما أن يعزم على الطلاق ) ( 2 ) . ( 3 ) وروى الحلبي في الحسن ، وبكير ، وأبو بصير في الصحيح ، كذلك ( 3 ) . ( 4 ) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : ( من جعل عليه عهدا لله وميثاقه ، في أمر لله طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
هامش
( 1 ) رواه في المهذب ، كتاب الايلاء ، عند شرح قول المصنف : ( وفى وقوعه بالمتمتع بها قولان ) . ( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء ، قطعة من حديث : 1 . ( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء ، حديث : 2 ، 3 ، 4 .
عوالي اللئالي — صفحة 405 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي