( 24 ) وروى أبو بصير أيضا عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ،
فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : ( يصوم ثمانية عشر
يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث 49 .