تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
أو اطعام ستين مسكينا ) ( 1 ) . ( 5 ) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثله ( 2 ) . ( 6 ) وروى عبد الملك بن عمر في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( من جعل لله عليه أن لا يرتكب محرما سماه ، فركبه ، فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ) ( 2 ) . ( 7 ) وروى حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر ؟ فقال : ( كفارة النذر كفارة اليمين ) ( 4 ) . ( 8 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( ان قلت : لله علي ، فكفارته كفارة يمين ) ( 5 ) . ( 9 ) وروى جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام ، أنه قال : ( كل من عجز عن نذر نذره ، فكفارته كفارة يمين ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، حديث : 2 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 4 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 3 ، وفيه : ( ولا أعلمه الا قال : ) وحذف كلمة ( سماه ) . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 1 . ( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 8 . ( 6 ) المصدر السابق ، حديث : 7 . ( 7 ) دلت الرواية الأولى بصريحها على أن كفارة خلف النذر ، كفارة كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان وهو مذهب الأكثر ، وعارضتها الروايتان المتأخرتان عنها ، فإنهما صريحتان في أن كفارته كفارة يمين ، واليه ذهب جماعة اعتمادا عليهما . وبعض الأصحاب حملهما على العجر ، توفيقا بينهما وبين الرواية الرابعة ، فإنها صريحة بأن كفارة العجز كفارة يمين . ومع هذا الحمل ينتفى التعارض بينهما وبين الرواية الأولى . واعترض عليه بأن مع العجز ، لا كفارة ، لانحلال النذر . وأجيب بأن هذا مع صحة الرواية ، يكون اجتهادا في مقابل النص ، فلا يسمع . أو يقال : أن الكفارة كالفداء في العاجز عن الصوم وبعض رام الجمع بين هذه الروايات ، فحمل ما ورد منها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم وحمل ما ورد منها بكفارة اليمين على غير الصوم ، وهو مذهب السيد المرتضى . والأقوى العمل بالرواية الأولى ، لصحتها ، فلا يعارضها ما ليس بصحيح ( معه ) .