أو اطعام ستين مسكينا ) ( 1 ) .
( 5 ) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثله ( 2 ) .
( 6 ) وروى عبد الملك بن عمر في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( من
جعل لله عليه أن لا يرتكب محرما سماه ، فركبه ، فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين
متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ) ( 2 ) .
( 7 ) وروى حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر ؟
فقال : ( كفارة النذر كفارة اليمين ) ( 4 ) .
( 8 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( ان قلت : لله علي ،
فكفارته كفارة يمين ) ( 5 ) .
( 9 ) وروى جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام ، أنه قال : ( كل
من عجز عن نذر نذره ، فكفارته كفارة يمين ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب كفارة من خالف
النذر أو العهد ، حديث : 2 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 4 .
( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 3 ، وفيه : ( ولا أعلمه الا قال : ) وحذف كلمة ( سماه ) .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 1 .
( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 8 .
( 6 ) المصدر السابق ، حديث : 7 .
( 7 ) دلت الرواية الأولى بصريحها على أن كفارة خلف النذر ، كفارة كبرى مخيرة
ككفارة شهر رمضان وهو مذهب الأكثر ، وعارضتها الروايتان المتأخرتان عنها ، فإنهما
صريحتان في أن كفارته كفارة يمين ، واليه ذهب جماعة اعتمادا عليهما . وبعض الأصحاب
حملهما على العجر ، توفيقا بينهما وبين الرواية الرابعة ، فإنها صريحة بأن كفارة العجز
كفارة يمين . ومع هذا الحمل ينتفى التعارض بينهما وبين الرواية الأولى . واعترض عليه
بأن مع العجز ، لا كفارة ، لانحلال النذر . وأجيب بأن هذا مع صحة الرواية ، يكون
اجتهادا في مقابل النص ، فلا يسمع . أو يقال : أن الكفارة كالفداء في العاجز عن الصوم
وبعض رام الجمع بين هذه الروايات ، فحمل ما ورد منها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم
وحمل ما ورد منها بكفارة اليمين على غير الصوم ، وهو مذهب السيد المرتضى . والأقوى
العمل بالرواية الأولى ، لصحتها ، فلا يعارضها ما ليس بصحيح ( معه ) .