في نذر ، ولا يقوى ؟ قال : ( يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 17 ) وروى عبد الرحمان في الموثق قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان
حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة ، في كفارة يمين أو ظهار .
أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟
قال : ( لا يجوز الذي جعل له ذلك ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 18 ) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام - إلى أن - قال : ( فإن لم
يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب النذور والايمان والكفارات ، باب النذور ، حديث :
15 .
( 2 ) الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو من تعسف ، أما أولا : فمن الطعن في السند ، وأما
ثانيا : فمن عدم الدلالة على المطلوب . وأما ثالثا : فلعدم التصريح فيها بالوجوب ، فيمكن
حملها على الاستحباب ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، حديث : 30 .
( 4 ) مضمون هذا الحكم ان المدبر قبل تقضى تدبيره هل يصح عتقه في الكفارة ؟
ظاهر الرواية المنع من ذلك ، واليه ذهب الشيخ عملا بمضمون هذه الرواية ، لأنها من
الموثقات ولم يعارضها شئ . وقال الأكثر : انه يجوز لأنه مملوك اعتمادا على الأصل
واستضعافا للرواية ، لاشتمالها على القطع ، فلا يبلغ أن يكون حجة ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 8 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب الكفارات ، قطعة
من حديث : 12 .
( 6 ) هذه الرواية دلت على أن المجزى من الاطعام إذا دفع إلى الفقير مد واحد
واليه ذهب الأكثر . وذهب الشيخ إلى أن الواجب ، مدان ، اعتمادا على أن الواجب
إنما هو الاطعام ، والاطعام إنما يكون بالشبع ، والمد لا يحصل به ذلك . قلنا : الشبع
معتبر إذا وضع الطعام وجمعهم عليه ، فإنه لا بد أن يضع معهم طعامهم لشبعهم ، فأما مع
التفريق عليهم فالاجتزاء بالمد أقوى ، اعتمادا على الرواية ( معه ) .