تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الامام ، فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع من دقيق ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 13 ) وروى عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام ، في رجل نام عن العتمة ولم يقم الا بعد انتصاف الليل ؟ قال : ( يصليها ويصبح صائما ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 14 ) وروى خالد بن سدير أخي حيان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته . ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب النوادر ، حديث : 23 ، وتمامه : ( هذا بعد أن يفارقها ) . ورواه في التهذيب : 7 ، كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، حديث : 142 . ( 2 ) هاتان الروايتان معادلتا على وجوب الكفارة المذكورة فيهما ، على أن من تزوج امرأة في عدتها ، أو هي مزوجة . ودلالتهما على الوجوب أظهر ، من حيث أن الامر حقيقة فيه ، وعدم المعارض لهما من الروايات ، وإنما يعارضهما أصالة البراءة . لكن الوجوب مقيد بالعلم ، لتصريح الرواية الأولى بذلك ، ولان الجاهل لا عقوبة عليه ، ولان وجوب الحد عليه لا يكون مع الجهل البتة . وفى الرواية أيضا تنبيه على أن الكفارة إنما تجب إذا لم يرفع خبره إلى الامام ، أما إذا رفع خبره إلى الامام وأخذ منه الحد سقطت الكفارة ، استغناء بإحدى العقوبتين عن الأخرى . وفيه دلالة على أن الكفارة عقوبة ، لأنه علق الحكم على الوصف ، وتعليقه عليه مشعر بعلية ذلك الوصف فيه والا لم يكن للتعليق فائدة ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها ، حديث : 11 . ( 4 ) هذه الرواية اشتملت على إرسال ، ولم يعضدها اجماع الطائفة على العمل بمضمونها ، فتبقى أصالة البراءة أقوى منها ، فحملوها على الاستحباب ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 8 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب الكفارات ، قطعة من حديث : 23 . ( 6 ) المفهوم من هذه الرواية الوجوب ، لان ( في ) هنا للسببية ، كما في قوله عليه السلام : ( في خمس من الإبل شاة ) و ( في النفس المؤمنة مائة من الإبل ) وقال فخر المحققين : لا تدل هذه الرواية على الوجوب ، لا بنص ولا بظاهر فتحمل على الاستحباب ( معه ) .