الامام ، فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع من دقيق ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 13 ) وروى عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام ، في رجل
نام عن العتمة ولم يقم الا بعد انتصاف الليل ؟ قال : ( يصليها ويصبح صائما )
( 3 ) ( 4 ) .
( 14 ) وروى خالد بن سدير أخي حيان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته . ففي جز الشعر عتق رقبة
أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب النوادر ، حديث : 23 ، وتمامه : ( هذا بعد أن يفارقها ) .
ورواه في التهذيب : 7 ، كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، حديث : 142 .
( 2 ) هاتان الروايتان معادلتا على وجوب الكفارة المذكورة فيهما ، على أن من
تزوج امرأة في عدتها ، أو هي مزوجة . ودلالتهما على الوجوب أظهر ، من حيث أن
الامر حقيقة فيه ، وعدم المعارض لهما من الروايات ، وإنما يعارضهما أصالة البراءة .
لكن الوجوب مقيد بالعلم ، لتصريح الرواية الأولى بذلك ، ولان الجاهل لا عقوبة
عليه ، ولان وجوب الحد عليه لا يكون مع الجهل البتة . وفى الرواية أيضا تنبيه على أن
الكفارة إنما تجب إذا لم يرفع خبره إلى الامام ، أما إذا رفع خبره إلى الامام وأخذ
منه الحد سقطت الكفارة ، استغناء بإحدى العقوبتين عن الأخرى . وفيه دلالة على أن
الكفارة عقوبة ، لأنه علق الحكم على الوصف ، وتعليقه عليه مشعر بعلية ذلك الوصف فيه
والا لم يكن للتعليق فائدة ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها ، حديث :
11 .
( 4 ) هذه الرواية اشتملت على إرسال ، ولم يعضدها اجماع الطائفة على العمل
بمضمونها ، فتبقى أصالة البراءة أقوى منها ، فحملوها على الاستحباب ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 8 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب الكفارات ، قطعة من
حديث : 23 .
( 6 ) المفهوم من هذه الرواية الوجوب ، لان ( في ) هنا للسببية ، كما في قوله
عليه السلام : ( في خمس من الإبل شاة ) و ( في النفس المؤمنة مائة من الإبل ) وقال فخر المحققين :
لا تدل هذه الرواية على الوجوب ، لا بنص ولا بظاهر فتحمل على الاستحباب ( معه ) .