( 15 ) وروى الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره ، قال : روى
محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير ، أخي حيان بن
سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه ، أو على أمه ، أو
على أخته ، أو على قريب له ؟ فقال : ( لا بأس بشق الجيوب ، فقد شق موسى بن
عمران عليه السلام جيبه على أخيه هارون . ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على
امرأته . وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته ، أو والد على
ولده ، فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك .
وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق
رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا . وفي خدش الوجه إذا
أدمت ، وفي النتف كفارة يمين . ولا شئ من لطم الخدود ، سوى الاستغفار
والتوبة . ولقد شققن ولطمن الفاطميات على فقد الحسين بن علي عليهما السلام . وعلى
مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 16 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب النذور والايمان والكفارات ، باب الكفارات ، حديث :
23 .
( 2 ) هذه الرواية لم يعلم الا من جهة محمد بن عيسى ، وقد اختلف الأصحاب فيه .
فقال الشيخ : انه كان يذهب مذهب الغلاة . وكذلك الصدوق ضعفه أيضا . وأما النجاشي
والكشي فقد وثقاه . واختار العلامة توثيقه ، وقال : انه الأظهر في أقوال الأصحاب .
وحينئذ على القول بتوثيقه يجب العمل بما تضمنته الرواية من الاحكام ( معه ) .