تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( 15 ) وروى الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره ، قال : روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير ، أخي حيان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه ، أو على أمه ، أو على أخته ، أو على قريب له ؟ فقال : ( لا بأس بشق الجيوب ، فقد شق موسى بن عمران عليه السلام جيبه على أخيه هارون . ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته . وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته ، أو والد على ولده ، فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك . وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا . وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة يمين . ولا شئ من لطم الخدود ، سوى الاستغفار والتوبة . ولقد شققن ولطمن الفاطميات على فقد الحسين بن علي عليهما السلام . وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 16 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب النذور والايمان والكفارات ، باب الكفارات ، حديث : 23 . ( 2 ) هذه الرواية لم يعلم الا من جهة محمد بن عيسى ، وقد اختلف الأصحاب فيه . فقال الشيخ : انه كان يذهب مذهب الغلاة . وكذلك الصدوق ضعفه أيضا . وأما النجاشي والكشي فقد وثقاه . واختار العلامة توثيقه ، وقال : انه الأظهر في أقوال الأصحاب . وحينئذ على القول بتوثيقه يجب العمل بما تضمنته الرواية من الاحكام ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 409 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي