واحدة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 22 ) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام : ( ان الظهار
إذا عجز صاحبه عن الكفارة ، فليستغفر الله ، ولينو أنه لا يعود ، قبل أن يواقع ،
وليواقع . وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة . فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به
يوما من الأيام ، فليكفر . وان تصدق فأطعم نفسه وعياله ، فإنه يجزيه إذا كان
محتاجا ، فإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه ، وينوي أنه لا يعود ، فحسبه بذلك
والله كفارة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 23 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( من عجز عن الكفارة التي
تجب عليه ، من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو عهد أو غير ذلك
مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ، خلا يمين الظهار ،
فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة
يكون معها ولا يجامعها ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة
مرات كثيرة ، حديث : 5 .
( 2 ) هذه الرواية في ظاهرها أنها تعارض السابقتين عليها ، الا ان الشيخ حمل
الوحدة المذكورة فيها على الوحدة الجنسية ، بمعنى لا يختلف جنس الكفارات مع تعدد
الظهار . وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة ، وهذا الحمل وإن كان
فيه بعد ، إلا أن اتباعه واجب ، ليتم العمل بالصحيحتين ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، حديث : 6 .
( 4 ) يتعين العمل على هذه الموثقة ، لان ما بعدها من الروايتين المتأخرتين عنها
ضعيفتي السند ، فلا اعتماد على العمل بمضمونهما ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، حديث : 5
وفيه : ( أو قتل ) بدل ( أو عهد ) .