( 17 ) وروى حفص بن البختري في الحسن عن الصادق والكاظم عليهما السلام في
رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ؟ فقال : ( عليه
عشر كفارات ) ( 1 ) .
( 18 ) وروى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي عليهم السلام
في رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : ( عليك كفارة واحدة ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 19 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ؟ قال : ( قال علي عليه السلام : عليه
مكان كل مرة كفارة ) ( 4 ) .
( 20 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل
ظاهر من امرأته ثلاث مرات : قال : ( يكفر ثلاث ) ( 5 ) .
( 21 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في
رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ، في كل مجلس واحدا ؟ قال : ( عليه كفارة
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث : 16 .
( 2 ) الفقيه : 3 ، باب الظهار ، حديث : 18 .
( 3 ) العمل على الرواية السابقة ، لأن هذه ضعيفة السند ، مع امكان حملها على
الوحدة في الجنس ، بمعنى أن الكفارة الواجبة عليه لكل واحد من جنس واحد ، بمعنى
العتق ، أو الصوم ، أو الصدقة . وليس المراد الوحدة الشخصية ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث : 28 .
( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث : 14 .