تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( 17 ) وروى حفص بن البختري في الحسن عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ؟ فقال : ( عليه عشر كفارات ) ( 1 ) . ( 18 ) وروى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : ( عليك كفارة واحدة ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 19 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ؟ قال : ( قال علي عليه السلام : عليه مكان كل مرة كفارة ) ( 4 ) . ( 20 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات : قال : ( يكفر ثلاث ) ( 5 ) . ( 21 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ، في كل مجلس واحدا ؟ قال : ( عليه كفارة
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث : 16 . ( 2 ) الفقيه : 3 ، باب الظهار ، حديث : 18 . ( 3 ) العمل على الرواية السابقة ، لأن هذه ضعيفة السند ، مع امكان حملها على الوحدة في الجنس ، بمعنى أن الكفارة الواجبة عليه لكل واحد من جنس واحد ، بمعنى العتق ، أو الصوم ، أو الصدقة . وليس المراد الوحدة الشخصية ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث : 28 . ( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث : 14 .