تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( 13 ) وروى حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ؟ قال : ( يأتيها وليس عليه شئ ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 14 ) وروى يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن - قال : ( فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ) قلت : فان تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم يتزوجها بعد ذلك ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : ( لا قد بانت منه وملكت نفسها ) ( 3 ) . ( 15 ) وروى بريد بن معاوية في الصحيح عنه عليه السلام مثله سواء ( 4 ) . ( 16 ) وروى علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه كفارة للظهار الأول ؟ قال : ( نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث : 53 . ( 2 ) الرواية الأولى مرسلة ، والرابعة في طريقها ابن فضال وفيه ضعف ، فتعين العمل بالروايتين المتوسطتين لعدم المعارض لهما حينئذ ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، قطعة من حديث : 26 . ( 4 ) الفقيه : 3 ، باب الظهار ، قطعة من حديث : 6 . ( 5 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث : 27 . ( 6 ) قال الشيخ : ان هذه الرواية محمولة على التقية ، لأنها موافقة لمذهب العامة . قال العلامة : ليس بعيدا قوله من الصواب . وأصوب منه حمل النكاح الثاني على الفاسد ، لأنه في الرواية عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين ، فيكون قد وقع في العدة ، فيكون باطلا . قال أبو العباس : وما أحسن هذا التأويل ، أما أولا : فلان التزويج معقب بالفاء ، وهي تقتضي الفورية ، وذلك يقتضى عدم الخروج عن العدة . وأما ثانيا : فلان حكاية الحديث يشعر به ، حيث قال : فراجعها الأول ولم يقل تزوجها الأول كما في رواية الكناسي . فعلم من ذلك أنه متى حصل التزويج الصحيح كان قاطعا لحكم الظهار الأول ، بل ولو لم يحصل تزويج ، بل تحقق الخروج عن العدة وتزوجها زوجها بعقد جديد ، فان حكم الظهار أيضا ينقطع بمضمون نص رواية الكناسي . فأما إذا حصل الرجوع في العدة فان حكم الظهار لا ينقطع بمضمون الروايتين معا ( معه ) .