( 8 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل
بها زوجها ؟ قال : ( لا يقع بها إيلاء ولا ظهار ) ( 1 ) .
( 9 ) وروى الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مملوك
ظاهر من امرأته ؟ قال : ( لا يلزمه قال : ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل
بها ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 10 ) وروى ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يكون الظهار
الا على مثل موضع الطلاق ) ( 4 ) .
( 11 ) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يظاهر من جاريته ؟ قال : ( الأمة والحرة في هذا سواء ) ( 5 ) .
( 12 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن الظهار على الحرة والأمة ؟ قال : ( نعم ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث : 40 .
( 2 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث : 41 .
( 3 ) هاتان الروايتان لا معارض لهما من الأحاديث ، وان عارضهما عموم القرآن
وهو قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم " " الذين يؤلون من نسائهم " فان
عمومها دال على تعلق الظهار والايلاء بمطلق النساء ، وغير المدخول عليها يصدق عليها
ذلك . وقد وقع النزاع في العمل بهما ، فذهب بعض الأصحاب إلى العمل بعموم القرآن
وترك العمل بالرواية ، لأنها خبر واحد تعارض القطعي .
وذهب آخرون إلى العمل بالرواية جمعا بين العام والخاص ، وقالوا : ان العام
وإن كان قطعي الورود ، الا أنها غير قطعي الدلالة . والخاص وإن كان ظني الورود فإنه
قطعي الدلالة ، فتقابلا ، فوجب الجمع عملا بالدليلين ، ولا طريق في الجمع الا تخصيص
العام بالخاص ، وهذا أقوى ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث : 19 .
( 5 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، حديث : 51 .
( 6 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان الظهار يقع بالحرة المملوكة ، حديث : 3 .