( 113 ) ورى سعد بن أبي خلف في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، قال :
سمعته يقول : ( الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 114 ) وروى سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجمعة ؟
قال : ( واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر ، لقلة الماء ) ( 3 ) .
( 115 ) وروى علي بن يقطين في الحسن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : ( سنة ، وليس بفريضة ) ( 4 ) .
( 116 ) وحدث المولى السيد المرتضى ، العلامة بهاء الدين ، علي بن
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث 21 .
( 2 ) وهذا الحديث لا يدل على نفى موجبات الغسل غير الجنابة . لان مراده بالفريضة
ما فرضه الله تعالى في كتابه ، والمراد بالسنة ، ما علم وجوبه من السنة النبوية وليس مذكورا
في الكتاب ، لأنه ليس من الأغسال المصرح بها في القرآن غير غسل الجنابة ، وفى
الحيض إيماء على قراءة التشديد . وأما ذكر الأربعة عشر ، فليس للحصر ، وإنما خصها
لتأكدها ، دون باقي الأغسال الأخرى ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث 2 .
( 4 ) التهذيب : 1 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث 27 .