نقدر على السدر ؟ قال : ( عود الخلاف ) ( 1 ) .
( 106 ) وروى أحمد بن أشيم ، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ، ثم ماتت والولد في بطنها
ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها فيدفن على فطرة الاسلام ؟
فكتب : ( يدفن معها ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 107 ) وروى علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة
تموت وولدها في بطنها ؟ قال : ( يشق بطنها ، ويخرج ولدها ) ( 4 ) .
( 108 ) وروى إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها
ويستخرج الولد ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) .
( 109 ) وروى الشيخ ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة : ( يخرج الولد ويخاط
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الجنائز ، باب الجريدة ، حديث 10 .
( 2 ) التهذيب : 1 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث 148 .
( 3 ) هذه الرواية يذكرها الأصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من الذمية
إذا مات مع أمه ، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها ، ويراعى في دفنها صورته ، لا
صورتها ، فتستدبر بها القبلة ، ليكون مستقبلا .
والظاهر أن هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه ، اما أولا : فلان الراوي ابن
أشيم ، وهو ضعيف ، واما ثانيا : فلان الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من دفنه معها ، ولم
تدل على موضع دفنها ، ولا كيفيته . فدفنها بالهيئة التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل
عليها صريحا ولا فحوى ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث 173 .
( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث 174 .