( 102 ) وروى عنه عليه السلام أنه قال : ( في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة ) ( 1 ) .
( 103 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( غسل الميت مثل
غسل الجنب ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 104 ) وروى علي بن إبراهيم ، قال : ( إذا لم تقدر على جريدة النخل ،
فاجعل بدلها عود الرمان ) ( 4 ) .
وفى رواية أخرى . ( عود رطب ) ( 5 ) .
( 105 ) وروى سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا ، قالوا : قلنا :
جعلنا فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : ( عود السدر ) ، قلت فإن لم
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ، حديث
13 ، وفي التهذيب : 1 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث 49 ،
ولفظ الحديث ( في كل غسل وضوء الا الجنابة ) .
( 2 ) الاستبصار : 1 ، باب تقديم الوضوء على غسل الميت ، حديث 7 .
( 3 ) ولا تعارض بين الحديثين ، لاحتمال أن يقيد حديث الغسل في الأول بالحي
فيقال : كل غسل الحي فيه الوضوء الا الجنابة . والحديث الثاني يفيد المماثلة فيه بالهيئة
ولا يلزم مساواته في كل الاحكام ، إذ الاتفاق في بعض الوجوه كاف في الحكم بالمماثلة .
وحينئذ لا دلالة في الحديثين الأولين على الوضوء بحال ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الجنائز ، باب الجريدة ، حديث 12 .
( 5 ) الفقيه : 1 ، باب المس ، حديث 5 ، ولفظ الحديث ( يجوز من شجر آخر
رطب ) .