( 120 ) وروى يعقوب بن يقطين صحيحا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
تيمم وصلى ، فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟
قال : ( إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة ، وان مضى
الوقت فلا إعادة عليه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 121 ) وروى زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم ، وهو في وقته ؟ قال : ( تمت
صلاته ولا إعادة عليه ) ( 3 ) .
( 122 ) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال : قلت : من أين كان
المسح ببعض الرأس ؟ فقال : ( أمر الله به ، وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنه تعالى
لما قال : " اغسلوا وجوهكم وأيديكم " علمنا أن المأمور به مجموع الوجه
واليدين ، ثم فصل تعالى بين الكلامين ، فقال : " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب التيمم وأحكامه ، حديث 33 .
( 2 ) هذا يدل على أن صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة وأما أمره بالإعادة إذا
وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب ، لأنه لو كان قد طلب الماء وصلى
لم تجب عليه الإعادة على الأصل ، ويدل على هذا القيد انه في الرواية الثانية حكم فيها
بعدم الإعادة ، ولم يقيد بشئ ، فوجب حملها على الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب ،
ليتم العمل بهما ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب التيمم وأحكامه ، حديث 36 .