تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
في شئ فأنا أملك ببضعك . فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه ) ( 1 ) . ( 16 ) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام قال : ( المباراة يؤخذ منها دون الصداق . والمختلعة تأخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر . وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؟ لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الطلاق ، باب المباراة ، حديث : 5 . ( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب المباراة ، حديث : 2 . ( 3 ) في الرواية الأولى اجمال دال بظاهرها على أن الزائد لا يجوز أخذه ، سواء المبارأة والخلع . والرواية الثانية صريحة بالفرق بينهما ، بان المختلعة يجوز أن يأخذ منها أكثر دون المباراة . ومشتملة على تعليل ذلك بأن المختلعة الكراهة من طرفها ، ولهذا وصفها بأنها تعتدي في الكلام ، بخلاف المباراة ، فإنها ليست كذلك ، لان الاعتداد حاصل من الجانبين ، لاتفاقهما في الكراهية . فيحمل المجمل على المفصل ، ويتم العمل بالحديثين ( معه ) .