في شئ فأنا أملك ببضعك . فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه ) ( 1 ) .
( 16 ) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام قال : ( المباراة يؤخذ منها دون
الصداق . والمختلعة تأخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر .
وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؟ لان
المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الطلاق ، باب المباراة ، حديث : 5 .
( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب المباراة ، حديث : 2 .
( 3 ) في الرواية الأولى اجمال دال بظاهرها على أن الزائد لا يجوز أخذه ، سواء
المبارأة والخلع . والرواية الثانية صريحة بالفرق بينهما ، بان المختلعة يجوز أن يأخذ
منها أكثر دون المباراة . ومشتملة على تعليل ذلك بأن المختلعة الكراهة من طرفها ، ولهذا
وصفها بأنها تعتدي في الكلام ، بخلاف المباراة ، فإنها ليست كذلك ، لان الاعتداد حاصل من
الجانبين ، لاتفاقهما في الكراهية . فيحمل المجمل على المفصل ، ويتم العمل بالحديثين
( معه ) .