تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
هي " واحدة " ( 1 ) ( 2 ) . ( 7 ) وقال الصادق عليه السلام : ( وكانت معه على طلقتين باقيتين ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 8 ) وقال عليه السلام : ( وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ) ( 5 ) . ( 9 ) وقال عليه السلام : ( وخلعها طلاقها ) ( 6 ) . ( 10 ) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام : ( ان الخلع تطليقة بائنة ) ( 7 ) . ( 11 ) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : المختلعة تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ؟ فقال : ( لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوتين في بيتك بغير اذنك ، ولأوتين فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها ، حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بغير طلاق ، وكان خاطبا من الخطاب ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ، كتاب الخلع ، في شرح قول الماتن : ( ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ ) . ( 2 ) يعنى المختلعة تكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة ، فيبقى تحريمها موقوفا على تطليقتين ( معه ) . ( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، قطعة من حديث : 5 . ( 4 ) يعنى : المختلعة يكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة ، فيبقى تحريمها موقوفا على طلقتين مستأنفتين ( معه ) . ( 5 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، قطعة من حديث : 3 . ( 6 ) الفقيه : 3 ، باب الخلع ، قطعة من حديث : 2 . ( 7 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، قطعة من حديث : 8 . ( 8 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، حديث : 3 .
عوالي اللئالي — صفحة 394 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي