هي " واحدة " ( 1 ) ( 2 ) .
( 7 ) وقال الصادق عليه السلام : ( وكانت معه على طلقتين باقيتين ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 8 ) وقال عليه السلام : ( وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ) ( 5 ) .
( 9 ) وقال عليه السلام : ( وخلعها طلاقها ) ( 6 ) .
( 10 ) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام : ( ان
الخلع تطليقة بائنة ) ( 7 ) .
( 11 ) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : المختلعة
تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ؟ فقال : ( لا يحل له أن يأخذ
منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوتين في بيتك
بغير اذنك ، ولأوتين فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها ، حل له
ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بغير طلاق ، وكان خاطبا
من الخطاب ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ، كتاب الخلع ، في شرح قول الماتن : ( ولو تجرد كان طلاقا
عند المرتضى وفسخا عند الشيخ ) .
( 2 ) يعنى المختلعة تكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة ، فيبقى تحريمها موقوفا على تطليقتين
( معه ) .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، قطعة من حديث : 5 .
( 4 ) يعنى : المختلعة يكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة ، فيبقى تحريمها موقوفا على
طلقتين مستأنفتين ( معه ) .
( 5 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، قطعة من حديث : 3 .
( 6 ) الفقيه : 3 ، باب الخلع ، قطعة من حديث : 2 .
( 7 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، قطعة من حديث : 8 .
( 8 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، حديث : 3 .