تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( 12 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك ، ولأوذنن عليك بغير اذنك . وقد كان الناس يرخصون في ما دون هذا . فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها ، حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ) ( 1 ) . ( 13 ) وروى الشيخ في الاستبصار مرفوعا إلى حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( ان المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ) ( 2 ) . ( 14 ) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المبارية تبين من غير أن يتبعها بالطلاق ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 15 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( المرأة تقول لزوجها : لك ما عليك واتركني . أو تجعل له من قبلها شيئا ، فيتركها ، إلا أنه يقول : فان رجعت
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، حديث : 1 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب حكم المباراة ، حديث : 3 . ( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب حكم المباراة ، حديث : 4 . ( 4 ) مضمون هاتين الروايتين ، مخالف لما هو المشهور بين الأصحاب ، بل كان أن يكون اجماعا . لان المخالف في كون المبارة لا يحتاج إلى الطلاق منقرض القول متروك العمل . ولهذا قال الشيخ في الاستبصار : أوردنا هذه الأخبار على ما رويت وليس العمل على ظاهرها . لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق ، وإنما يؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع بها بائنا لا يملك معه الرجعة ، وهو مذهب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين ، لا نعلم منهم خلافا في ذلك . والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، ولسنا نعمل بها . هذا آخر كلامه رحمه الله . ونعم ما قال ( معه ) .