( 3 ) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها ، أو تختلع منه بشهادة الشاهدين على
طهر من غير جماع هل تبين بذلك ؟ أو هي امرأته حتى يتبعها بالطلاق ؟ فقال :
( تبين منه ، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ) قلت : انه قد
روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق ، قال : ( ليس ذلك إذا خلع ) فقلت :
تبين منه ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 4 ) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله ، لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ( 3 ) .
( 5 ) وروى موسى بن بكير عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ( المختلعة
يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها ) ( 3 ) .
( 6 ) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق حين
خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : " اعتدي " ثم التفت إلى أصحابه وقال :
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، حديث : 12 .
( 2 ) هذه الرواية نص في الباب الا أنها ذكر فيه المباراة في السؤال ، ومن
المعلوم ان المباراة لا بد من اتباعها بالطلاق ، إلا أن الجواب لم يتعرض فيه لذكر
المباراة ، وإنما ذكر حكم الخلع ، وحكم المباراة مسكوت عنه في الجواب ، فيكون
الجواب أخص من السؤال ، فيكون عدم الاحتياج إلى الاتباع بالطلاق نصا في الخلع ،
ويبقى حكم المباراة راجعا إلى الأصل ، لعدم التعرض بذكره ، والرواية التي بعدها لا
يصلح لمعارضتها ، أما أولا فلأنها ليست من الصحاح ، وأما ثانيا فلقبولها التأويل كما مر
( معه ) .
( 3 ) المهذب البارع ، كتاب الخلع ، في شرح قول الماتن : ( وهل يقع بمجرده ؟
قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ : لا ، حتى يتبع بالطلاق ) .
( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، حديث : 9 .