تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( 3 ) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها ، أو تختلع منه بشهادة الشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين بذلك ؟ أو هي امرأته حتى يتبعها بالطلاق ؟ فقال : ( تبين منه ، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ) قلت : انه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق ، قال : ( ليس ذلك إذا خلع ) فقلت : تبين منه ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 4 ) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله ، لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ( 3 ) . ( 5 ) وروى موسى بن بكير عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ( المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها ) ( 3 ) . ( 6 ) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : " اعتدي " ثم التفت إلى أصحابه وقال :
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، حديث : 12 . ( 2 ) هذه الرواية نص في الباب الا أنها ذكر فيه المباراة في السؤال ، ومن المعلوم ان المباراة لا بد من اتباعها بالطلاق ، إلا أن الجواب لم يتعرض فيه لذكر المباراة ، وإنما ذكر حكم الخلع ، وحكم المباراة مسكوت عنه في الجواب ، فيكون الجواب أخص من السؤال ، فيكون عدم الاحتياج إلى الاتباع بالطلاق نصا في الخلع ، ويبقى حكم المباراة راجعا إلى الأصل ، لعدم التعرض بذكره ، والرواية التي بعدها لا يصلح لمعارضتها ، أما أولا فلأنها ليست من الصحاح ، وأما ثانيا فلقبولها التأويل كما مر ( معه ) . ( 3 ) المهذب البارع ، كتاب الخلع ، في شرح قول الماتن : ( وهل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ : لا ، حتى يتبع بالطلاق ) . ( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، حديث : 9 .
عوالي اللئالي — صفحة 393 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي