تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( 58 ) وروى محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر . والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 59 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام ، قلت : المرأة التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ما حدها ؟ قال : ( إذا كان لها خمسون سنة ) ( 3 ) . ( 60 ) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة ) ( 4 ) . ( 61 ) وروى محمد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور ، قال فيه : وروي
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، حديث : 6 . ( 2 ) الروايات الثلاث الأول صريحة في عدم وجوب العدة على الثلاث المذكورة والرواية الرابعة فيها تصريح بوجوب العدة على الصغيرة والآيسة كما هو مذهب السيد المرتضى وهي معارضة بهن ، والأكثر على عدم العمل بها . أما أولا : فلمخالفتها للمشهور . وأما ثانيا : فللطعن في سندها ، فان ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة منحرفون عن الحق فاسدوا العقيدة . وأما ثالثا : فلأنها مقطوعة . وأما رابعا : فلان الروايات الأول أكثر ورودا وأوضح طرقا ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ، وحد اليأس من المحيض ، حديث : 4 . ( 4 ) التهذيب : 1 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، حديث : 58 .