( 58 ) وروى محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : عدة
التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر . والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر )
( 1 ) ( 2 ) .
( 59 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام ،
قلت : المرأة التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ما حدها ؟ قال : ( إذا كان لها
خمسون سنة ) ( 3 ) .
( 60 ) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون
سنة ) ( 4 ) .
( 61 ) وروى محمد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور ، قال فيه : وروي
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من
المحيض ، حديث : 6 .
( 2 ) الروايات الثلاث الأول صريحة في عدم وجوب العدة على الثلاث المذكورة
والرواية الرابعة فيها تصريح بوجوب العدة على الصغيرة والآيسة كما هو مذهب السيد المرتضى
وهي معارضة بهن ، والأكثر على عدم العمل بها .
أما أولا : فلمخالفتها للمشهور .
وأما ثانيا : فللطعن في سندها ، فان ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة منحرفون
عن الحق فاسدوا العقيدة .
وأما ثالثا : فلأنها مقطوعة .
وأما رابعا : فلان الروايات الأول أكثر ورودا وأوضح طرقا ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ، وحد
اليأس من المحيض ، حديث : 4 .
( 4 ) التهذيب : 1 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، حديث : 58 .