( 67 ) وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
الأمة يموت سيدها ؟ قال : ( تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ) ( 1 ) .
( 68 ) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها
زوجها ، نفقة ولا سكنى ( 2 ) .
( 69 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها " ( 3 ) .
( 70 ) وروي عن ابن عباس ان أدنى ما تخرج به المعتدة عن البيت ، أن تؤذي
أهل الرجل ، فان ذلك فاحشة ( 5 ) .
( 71 ) وروى علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله
عز وجل ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ( 6 )
قال : ( أن تؤذي أهل زوجها ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يعتق سرية عند الموت ثم يموت
عنها ، حديث : 4 .
( 2 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الطلاق ، باب في نفقة المبتوتة ، حديث : 2284
2290 .
( 3 ) سنن الكبرى للبيهقي 7 : 473 ، ولفظه : ( إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه
الرجعة ) ، وسنن الدارقطني ، كتاب الطلاق ، حديث : 54 و 63 ، ولفظه : ( إنما السكنى
والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة ) .
( 5 ) الدر المنثور 6 : 231 ، ولفظ الحديث : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما ،
قال : الفاحشة البينة أن تبذوا المرأة على أهل الرجل ، فإذا بذت عليهم بلسانها ، فقد حل
لهم اخراجها ) . وفى المهذب ، كتاب الطلاق في شرح قول المصنف : وقيل أدناه أن
تؤذى أهله ، ما هذا لفظه : ( المروى عن ابن عباس أن تؤذى أهل الرجل ) .
( 6 ) سورة الطلاق 10 .
( 7 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، حديث : 55 .