تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( 67 ) وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها ؟ قال : ( تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ) ( 1 ) . ( 68 ) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها ، نفقة ولا سكنى ( 2 ) . ( 69 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها " ( 3 ) . ( 70 ) وروي عن ابن عباس ان أدنى ما تخرج به المعتدة عن البيت ، أن تؤذي أهل الرجل ، فان ذلك فاحشة ( 5 ) . ( 71 ) وروى علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ( 6 ) قال : ( أن تؤذي أهل زوجها ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يعتق سرية عند الموت ثم يموت عنها ، حديث : 4 . ( 2 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الطلاق ، باب في نفقة المبتوتة ، حديث : 2284 2290 . ( 3 ) سنن الكبرى للبيهقي 7 : 473 ، ولفظه : ( إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه الرجعة ) ، وسنن الدارقطني ، كتاب الطلاق ، حديث : 54 و 63 ، ولفظه : ( إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة ) . ( 5 ) الدر المنثور 6 : 231 ، ولفظ الحديث : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : الفاحشة البينة أن تبذوا المرأة على أهل الرجل ، فإذا بذت عليهم بلسانها ، فقد حل لهم اخراجها ) . وفى المهذب ، كتاب الطلاق في شرح قول المصنف : وقيل أدناه أن تؤذى أهله ، ما هذا لفظه : ( المروى عن ابن عباس أن تؤذى أهل الرجل ) . ( 6 ) سورة الطلاق 10 . ( 7 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، حديث : 55 .