تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كيف يصنع ؟ قال : ( إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها ) ( 1 ) . ( 48 ) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 49 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يجتمع ماء آن في رحم واحد ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 50 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله ، أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : " أقعدي عن الصلاة أيام أقراءك " ( 6 ) والمراد الحيض . ( 51 ) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( عدة التي تحيض ويستقيم
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 24 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 29 ) . ( 3 ) إنما أعاد هذه الرواية هنا ، لان جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أن رجعة الأخرس ، بأخذ القناع كما أن طلاقه بوضع القناع ، ويحتجون على ذلك بهذه الرواية . فأشار إلى أن هذه الرواية إنما تدل على حكم الطلاق ، وأما دلالته على حكم الرجعة فبعيد ، لأنه يكون من باب مفهوم المخالف ، وهو ليس بحجة عند أكثر الأصوليين ( معه ) . ( 4 ) رواه في المهذب في المقصد الرابع ، من كتاب الطلاق في بيان الأدلة الدالة على وجوب العدد ، فراجع . ( 5 ) إنما ذكر هذا الحديث هنا ، ليستدل به على وجوب العدة لكل موطوءة شرعا لان اجتماع المائين موجب لاختلاط النسب وضياعه ، الذي حفظه أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظها ، ( أي حفظ الدين والمال والنسب والعقل والنفس ) وتقديرها في كل شريعة ، ولهذا لم يوجب الشارع العدة على الآيسة والصغيرة لا من الاختلاط ( معه ) . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 203 ، كتاب الطهارة وسننها ، ( 115 ) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم ، حديث : 620 ، ولفظ الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : " إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلى " الحديث . والتهذيب : 1 ، أبواب الزيادات ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، حديث : 6 .