تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( 64 ) وروى محمد بن مسلم والحلبي معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( الأمة إذا توفى عنها زوجها ، فعدتها شهران وخمسة أيام ) ( 1 ) . ( 65 ) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : ( عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 66 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : ( لا ) قلت : فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : ( عدتها عدة الأمة ، حيضتان أو خمسة وأربعين يوما ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، حديث : 4 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، حديث : 7 . ( 3 ) ظاهر هذه الرواية معارضة للأولى . ولكن أكثر الأصحاب حملوها على كون الأمة المتوفى عنها زوجها أم ولد لزوجها وسيدها ، فان عدتها كالحرة ، لان لها تشبث بالحرية من جهة الولد ، وحملوا الرواية الأولى على القنة ، أي التي ليس لها تشبث بالحرية ، ليتم العمل بالحديثين ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت ، قطعة من حديث : 1 . ( 5 ) المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهذه الرواية ، لعموم وجوب العدة الكاملة على كل مطلقة ، خرجت الأمة بأدلة خاصة فبقي ما عداها داخلا في العموم ، والنصرانية حرة ، فيجب العدة عليها كاملة ، رجوعا إلى الأصل واستضعافا لهذه الرواية ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 389 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي