( 64 ) وروى محمد بن مسلم والحلبي معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام
قال : ( الأمة إذا توفى عنها زوجها ، فعدتها شهران وخمسة أيام ) ( 1 ) .
( 65 ) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : ( عدة المملوكة المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 66 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت
نصراني فطلقها ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : ( لا ) قلت : فما عدتها
ان أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : ( عدتها عدة الأمة ، حيضتان أو خمسة وأربعين
يوما ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ،
حديث : 4 .
( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ،
حديث : 7 .
( 3 ) ظاهر هذه الرواية معارضة للأولى . ولكن أكثر الأصحاب حملوها على
كون الأمة المتوفى عنها زوجها أم ولد لزوجها وسيدها ، فان عدتها كالحرة ، لان لها
تشبث بالحرية من جهة الولد ، وحملوا الرواية الأولى على القنة ، أي التي ليس لها
تشبث بالحرية ، ليتم العمل بالحديثين ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق
والموت إذا أسلمت ، قطعة من حديث : 1 .
( 5 ) المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهذه الرواية ، لعموم وجوب العدة الكاملة
على كل مطلقة ، خرجت الأمة بأدلة خاصة فبقي ما عداها داخلا في العموم ، والنصرانية
حرة ، فيجب العدة عليها كاملة ، رجوعا إلى الأصل واستضعافا لهذه الرواية ( معه ) .