قال : ( يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها ) قلت : فان
ماتت أو مات زوجها ؟ قال : ( فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر
شهرا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 55 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال
( ثلاث يتزوجن على كل حال . التي لم تحض ومثلها لا تحيض ) قلت :
وما حدها ؟ قال : ( إذا أتى بها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد
يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ) قلت وما حدها ؟ قال : ( إذا كان لها خمسون سنة ) ( 3 ) .
( 56 ) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها ،
والتي قد يئست من المحيض ؟ قال : ( ليس عليها عدة وان دخل بها ) ( 4 ) .
( 57 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( التي لا تحبل مثلها ، لا عدة
عليها ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، حديث : 1 .
( 2 ) لا كلام فيما تضمنت هذه الرواية من الاحكام الا في قوله : يتربص بها سنة
فان مدة التربص المقصود فيها ههنا ليس إلا لاستعلام فراغ الرحم من الحمل ، فيكون
المقصود بالتربص إلى أقصى مدة الحمل ، فكان في الرواية إشارة إلى أن السنة هي
الأقصى . وللأصحاب في ذلك شك ، فأكثرهم يقولون : انها تسعة . وآخرون انها عشرة
فتختلف مدة التربص بالاختلاف في أقصى مدة الحمل . والشيخ رحمه الله خصص هذه
الرواية بكون المتأخرة الحيضة الثالثة ، فأما إذا كان المتأخرة هو الحيضة الثانية ، كان
المدة تسعة أشهر ، ولا أعرف وجه الفرق ( معه ) .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه
إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليها عدة ، حديث : 1 . وقد تقدم تحت رقم ( 36 )
ولعل وجه التكرار بيان الجمع التي يأتي عن قريب .
( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان التي لم تبلغ المحيض والآية منه
إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليهما عدة ، حديث : 2 .
( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 3 . وقد تقدم تحت رقم ( 35 ) .