تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ستون سنة ( 1 ) . ( 62 ) وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 63 ) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ( ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وان رفعت أمرها إلى الوالي آجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ، فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى يمضي أربع سنين ، دعى ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ ، فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل له : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وان أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصر طلاق الولي طلاق الزوج . فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي ، فبدا له أن يراجعها ، فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين . وان انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ، وحد اليأس من المحيض ، حديث : 2 . ( 2 ) التهذيب : 1 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، حديث : 59 . ( 3 ) وهذه الرواية خصصت حكم الستين بالقرشية وحملوا الروايات الواردة بالخمسين على غيرها ، ليتم العمل بالجميع ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب المفقود ، حديث : 2 . ( 5 ) هذه الرواية صحيحة الطريق ولا معارض لها ، وجميع الأصحاب متفقون على العمل بأحكامها ، إلا أنه لو امتنع الولي من الطلاق طلقها الوالي . والعدة المذكورة هنا عدة الوفاة ، لأنها تجمع بين العدتين ( معه ) .