حيضها ثلاثة أقراء ) وهي ثلاث حيض ( 1 ) .
( 52 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، الأقراء هي الأطهار ( 2 ) ( 3 ) .
( 53 ) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : ( أمران أيهما سبق
بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض :
ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وان مرت بها ثلاث
حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ) ( 4 ) .
( 54 ) وروى عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام : عن رجل عنده
امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف
يطلقها زوجها ؟ قال : ( أمر هذه شديد . هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على
طهر من غير جماع بشهود ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، متى ما
حاضتها فقد انقضت عدتها ) قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة ، حديث : 9 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 13 .
( 3 ) الروايتان الأولتان دلتا على أن الأقراء ، هي الحيض ، فالعدة تكون بمضي
ثلاث حيض ، فالحيضة الثالثة بتمامها جزء من العدة . والرواية الثالثة دلت على أن
الأقراء هي الأطهار ، وان العدة هي أطهار ثلاثة ، فالحيضة الثالثة دلالة على الخروج لان
بها علم تمام الطهر الثالث ، فلا يكون جزءا من العدة ، لتمامها بتمام الطهر المعلوم بأول
لحظة من الحيض . والى كل من الوجهين ذهب فريق من أصحابنا ، ولكن العمل بالحيض
أحوط ، لحصول الأطهار في ضمنها وزيادة تمام الحيضة ، فيحصل يقين البراءة ، للاجماع
على الخروج بها ، فالعمل بموضع الاجماع أولى ( معه ) .
( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة
أشهر كانت عدتها بالأقراء ، حديث 7 .