تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
حيضها ثلاثة أقراء ) وهي ثلاث حيض ( 1 ) . ( 52 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، الأقراء هي الأطهار ( 2 ) ( 3 ) . ( 53 ) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : ( أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض : ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ) ( 4 ) . ( 54 ) وروى عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام : عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ قال : ( أمر هذه شديد . هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها ) قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، حديث : 9 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 13 . ( 3 ) الروايتان الأولتان دلتا على أن الأقراء ، هي الحيض ، فالعدة تكون بمضي ثلاث حيض ، فالحيضة الثالثة بتمامها جزء من العدة . والرواية الثالثة دلت على أن الأقراء هي الأطهار ، وان العدة هي أطهار ثلاثة ، فالحيضة الثالثة دلالة على الخروج لان بها علم تمام الطهر الثالث ، فلا يكون جزءا من العدة ، لتمامها بتمام الطهر المعلوم بأول لحظة من الحيض . والى كل من الوجهين ذهب فريق من أصحابنا ، ولكن العمل بالحيض أحوط ، لحصول الأطهار في ضمنها وزيادة تمام الحيضة ، فيحصل يقين البراءة ، للاجماع على الخروج بها ، فالعمل بموضع الاجماع أولى ( معه ) . ( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء ، حديث 7 .