تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنين ) ( 1 ) . ( 45 ) وروى عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب ان عمر قضى انها تبقى على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ؟ ) ( 2 ) . ( 46 ) وروى الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى قضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره ، ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول ؟ فقال : ( هي عنده على تطليقتين باقيتين ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 47 ) وروى الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها فقال لها : اني أريد أن أراجعك ، فتزوجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوجت وحللت لك نفسي ، أفيصدقها ويراجعها ، أم
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 11 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قطعة من حديث : 23 . ( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 12 . ( 4 ) هذه الرواية معارضة لما تقدمها ، لان ما تقدمها يدل على أن الزوج المتوسط كما تهدم الثلاث ، يهدم الواحدة والاثنين بطريق الأولى ، ودلت هذه على أن هدمه مختص بكونه بعد الثلاث ، فأما الواحدة أو الاثنتان فلا تهدمها ، بل يبقى معه على الطلاق السابق ولما كانت هذه الرواية من الصحاح وهي مخالفة للأصل والمشهور ، نزلوها على الحمل وان بعد . فقال الشيخ : هذه الرواية وما في معناها يجب حملها على أحد أمور ثلاثة . أما أن يكون الزوج الثاني صغيرا ، أو كان لم يدخل بها ، أو كان العقد متعة . وحينئذ ينتفى التعارض بينها وبين ما تقدم ويتم العمل بالجميع ( معه ) .