( 44 ) وروى ابن رفاعة موسى النخاس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق
امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة ، فتبين منه
ثم يتزوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : ( على غير شئ ) ثم قال : ( يا
عوالي اللئالي — صفحة 382
مساهمون: ابن أبي جمهور الأحسائي
ص٣٨٢