( 37 ) وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( الطلاق الذي يحبه الله ، هو الذي يطلقها
الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل . أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة
الشاهدين ، وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت
الدم في أول قطرة من الثالثة ، وهو آخر القرء ، لان الأقراء هي الأطهار ، فقد
بانت منه ، وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج . فان فعل
هذا بها مائة مرة ، هدم ما قبلها وحلت للأزواج . وان راجعها قبل أن تملك نفسها ،
ثم طلقها ثلاث مرات . يراجعها ويطلقها لم تحل الا بزوج ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 38 ) وروى إسماعيل الجعفي في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( طلاق
الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ) ( 3 ) .
( 39 ) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( الحبلى تطلق
تطليقة واحدة ) ( 4 ) .
( 40 ) وروى منصور الصيقل عنه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ؟
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، حديث : 24 .
( 2 ) هذه الرواية ضعيفة ، لان راويها عبد الله بن بكير ، وهو فطحي كذاب ، قال
الشيخ : لما سئل عبد الله بن بكير عن هذا الحكم ؟ قال : هذا مما رزقني الله من الرأي ،
فلما رأى أصحابه لا يوافقونه عليه أسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به . ولا شك
ان ما هو عليه من الغلط من انحرافه عن اعتقاد الحق واعتقاد مذهب الفطحية أعظم من الغلط
في فتيا اعتقدها لشبهة دخلت عليه ، وأعظم من اسنادها إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم
السلام ( معه ) .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل المستبين حملها ، حديث : 3 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 2 .