پرش به محتوای اصلی

عوالي اللئالي — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
( 44 ) وروى ابن رفاعة موسى النخاس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة ، فتبين منه ثم يتزوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : ( على غير شئ ) ثم قال : ( يا
عوالي اللئالي — صفحه 382 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي