تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ) ( 1 ) . ( 34 ) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ ، من خالف كتاب الله ، رد إلى كتاب الله ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 35 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( التي لا تحبل مثلها ، لا عدة عليها ) ( 4 ) . ( 36 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال : ( ثلاث يتزوج على كل حال . التي لم تحض ومثلها لا تحيض ) قال : قلت : وما حدها ؟ قال : ( إذا أتى لها أقل من تسع سنين . والتي لم يدخل بها . والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ) قلت : وما حدها ؟ قال : ( إذا كان لها خمسون سنة ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب من طلق لغير الكتاب والسنة ، قطعة من حديث : 17 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرايط في مجلس واحد ، وقعت واحدة ، حديث : 10 . ( 3 ) العمل بالصحيحتين الأولتين أقوى ، لامكان حمل الثالثة ، على أن الثلاث لا يقع ، فيصير قوله : ( ليس بشئ ) يوجب ما قصده . لان كل فعل اختياري صدر عن الحيوان ولم يحصل غايته يسمونه باطلا ، وما هو باطل لا يكون شيئا . ولا يلزم من كون الثلاث من حيث المجموع باطلا ، أن يكون الواحد باطلة ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، حديث : 3 . ( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 4 . ( 6 ) إنما ذكر هاتين الروايتين هنا ، ليعلم ان الطلاق البائن كل ما لا يصح معه الرجعة . وهذه المذكورات هي الآيسة والصغيرة التي لم تحض والتي لم يدخل بها طلاقهن البائن . بمعنى انه لا يصح لمطلق فيهن الرجعة . وعلة ذلك ما ذكر في الرواية من عدم وجوب العدة عليهن ، لأن عدم وجوب العدة في البينونة ، بل قوله : ( يتزوجن على كل حال ) صريح في البينونة ( معه ) .