( 29 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال : ( طلاق الأخرس أن يأخذ
مقنعتها ويضعها على رأسها ، ثم يعتزلها ) ( 1 ) .
( 30 ) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله ( 2 ) .
( 31 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ، سألت الرضا عليه السلام عن
الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم ؟ قال : ( أخرس ؟ ) قلت : نعم ، قال :
( فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ؟ ) قلت : نعم ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟
قال : ( لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ) قلت : أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع
كيف يطلقها ؟ قال : ( بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها ، أو
بغضه لها ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 32 ) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس واحد ثلاثا ؟ قال : ( هي واحدة ) ( 5 ) .
( 33 ) وروى بكير بن أعين في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( ان طلقها
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، حديث : 3 .
( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، حديث : 3 .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب طلاق ، باب طلاق الأخرس ، حديث : 1 .
( 4 ) الروايتان الأولتان ضعيفتا السند ، ولو سلمنا أمكن حملهما على ما إذا علم من
ذلك إشارته بالطلاق ، فالعمل حينئذ على هذه الرواية الثالثة الدالة على أن الإشارة للأخرس
هي المعتبرة في الطلاق ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس
أو أكثر انها واحدة ، حديث : 2 .