تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( 21 ) وروى جميل بن دراج في الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود ) ( 1 ) . ( 22 ) وروى حمران في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( المتخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة قد زالت بساعة كان ذلك منها ومن الزوج ) ( 2 ) . ( 23 ) وروى العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل خير امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : ( لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن ، لطلقن ) ( 3 ) . ( 24 ) وروى محمد بن مسلم عنه مثله ( 4 ) . ( 25 ) وروى زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام قال : قلت له : رجل خير امرأته - إلى أن قال : - ( وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ) ( 5 ) . ( 26 ) وروى زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال : ( إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وان اختارت زوجها فلا شئ ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، حديث : 6 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 9 . ( 3 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 1 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 2 . ( 5 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 10 . ( 6 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده ، حديث : 7 . ( 7 ) هذه السبع الروايات المتعلقة بالاختيار مضطربة . فان في بعضها ان التخيير طلاق بائن إذا اختارت نفسها على الفور بشرائط الطلاق . وفى بعضها هو طلاق رجعي . وفى بعضها انه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وانه لا يقع الاختيار لغيره . وأصل هذا الاختيار مأخوذ من الآية ، وهي قوله تعالى : " قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا الآية " فأمره الله تعالى بتخيير أزواجه بين أن يخترنه ، أو يخترن أنفسهن ، فيخيرهن فاخترن الله ورسوله ، ولو اخترن أنفسهن لطلقن . ومن هنا وقع النزاع فيه من حيث إن فعل النبي صلى الله عليه وآله دال على مشروعيته قطعا ، لكن هذا الجواز هل هو من خصائصه أو تشاركه الأمة فيه ؟ ولهذا اضطربت الروايات . والمعتمد في هذا على الأصل ، من أن الطلاق لا يقع الا بلفظ طالق ، فكلما ورد مما يخالف ذلك يجب حمله على التأويل ، فيحمل فعله صلى الله عليه وآله على الاختصاص ( معه ) .