عدلين ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 17 ) ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن
محمد بن مسلم ( 3 ) .
( 18 ) ورواه الشيخ أيضا ، وزاد ( أو اعتدى ) ( 4 ) .
( 19 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام : ( الطلاق أن يقول لها :
اعتدى ، أو يقول لها : أنت طالق ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 20 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : قلت : رجل خير امرأته ؟ قال :
( إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرقا فلا خيار لهما ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد الطلاق ،
حديث : 1 .
( 2 ) هذا الحديث يدل على حصر الطلاق ، وانه لا يقع الا بصيغة اسم الفاعل ،
ولفظ طالق ، فلا يصح بغير صيغة اسم الفاعل من الصيغ ، ولا بغير لفظ الطلاق من الألفاظ
وفيه دلالة على أن الاشهاد شرط في صحته ، وانه لا بد من رجلين عدلين يسمعان الطلاق
حال ايقاعه من المطلق ، فلا يقبل فيه شهادة النساء ، ولا من ليس بعدل ، وانه لو وقع بغير ذلك
لم يكن شيئا معتدا به ، بمعنى انه لا يترتب عليه آثاره ( معه ) .
( 3 ) المختلف ، كتاب الطلاق : 34 ، في مسألة ان قيل للرجل هل طلقت فلانة ؟
فلاحظ "
( 4 ) التهذيب : 8 ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 27 و 28 و 29 . ويوجد فيها
قوله : ( اعتدى ) .
( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق ، حديث : 2
والتهذيب ، 8 ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 28 .
( 6 ) هذه الرواية معارضة لما تقدمها في زيادة لفظ ( اعتدى ) لان إنما كانت للحصر
خرج كل لفظ غير طالق . والعمل بالأولى أقوى ، لاشتهارها بين الأصحاب ( معه ) .
( 7 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق
في الحال أو فيما بعده ، حديث : 5 .