تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
عدلين ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 17 ) ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمد بن مسلم ( 3 ) . ( 18 ) ورواه الشيخ أيضا ، وزاد ( أو اعتدى ) ( 4 ) . ( 19 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام : ( الطلاق أن يقول لها : اعتدى ، أو يقول لها : أنت طالق ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 20 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : قلت : رجل خير امرأته ؟ قال : ( إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرقا فلا خيار لهما ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد الطلاق ، حديث : 1 . ( 2 ) هذا الحديث يدل على حصر الطلاق ، وانه لا يقع الا بصيغة اسم الفاعل ، ولفظ طالق ، فلا يصح بغير صيغة اسم الفاعل من الصيغ ، ولا بغير لفظ الطلاق من الألفاظ وفيه دلالة على أن الاشهاد شرط في صحته ، وانه لا بد من رجلين عدلين يسمعان الطلاق حال ايقاعه من المطلق ، فلا يقبل فيه شهادة النساء ، ولا من ليس بعدل ، وانه لو وقع بغير ذلك لم يكن شيئا معتدا به ، بمعنى انه لا يترتب عليه آثاره ( معه ) . ( 3 ) المختلف ، كتاب الطلاق : 34 ، في مسألة ان قيل للرجل هل طلقت فلانة ؟ فلاحظ " ( 4 ) التهذيب : 8 ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 27 و 28 و 29 . ويوجد فيها قوله : ( اعتدى ) . ( 5 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق ، حديث : 2 والتهذيب ، 8 ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 28 . ( 6 ) هذه الرواية معارضة لما تقدمها في زيادة لفظ ( اعتدى ) لان إنما كانت للحصر خرج كل لفظ غير طالق . والعمل بالأولى أقوى ، لاشتهارها بين الأصحاب ( معه ) . ( 7 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الطلاق ، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده ، حديث : 5 .
عوالي اللئالي — صفحة 375 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي