( 11 ) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الغائب إذا أراد أن
يطلق امرأته تركها شهرا ) ( 1 ) .
( 12 ) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( الرجل
إذا خرج إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر ) ( 2 )
( 13 ) وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي
يطلق كم غيبته ؟ قال : ( خمسة أشهر أو ستة أشهر ) قلت : حد دون ذلك ؟ قال :
( ثلاثة أشهر ) ( 3 ) .
( 14 ) وروى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا ) ( 4 ) .
( 15 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام في الرجل يقال له :
أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : ( قد طلقها حينئذ ) ( 5 ) ( 6 )
( 16 ) وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته : أنت
علي حرام ، أو بائنة ، أو بته ، أو خلية ، أو برية ؟ فقال : ( هذا ليس بشئ ، إنما
الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها : أنت طالق ، ويشهد على ذلك رجلين
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث ، 121 .
( 2 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 122 .
( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 123 .
( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، حديث : 3 .
( 5 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 30 .
( 6 ) قد مر الكلام على هذه الرواية ، فلا وجه لإعادته ( معه ) .