تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

باب الطلاق

( 1 ) روي أن النبي صلى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة ، ثم راجعها ( 1 ) . ( 2 ) وروى عروة عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر ، فنزل قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 3 ) وروي عن ابن عمر أنه قال : كان لي زوجة فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب الطلاق ( 1 ) باب حدثنا سويد بن سعيد ، حديث : 2016 . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) رواه أصحاب الحديث والتفسير بألفاظ مترادفة ومعاني متقاربة . راجع أحكام القرآن للجصاص 1 : 379 . وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 189 . والتفسير الكبير للفخر عند تفسيره الآية ( الطلاق مرتان ) والدر المنثور 1 : 227 وفيه : اخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها ألف مرة الخ .