تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( 342 ) وروى إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا اثم ؟ قال : ( إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 343 ) وروى الصدوق في كتابه عن حفص بن غياث أو غيره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به ؟ قال : ( المرأة
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب القسمة للأزواج ، حديث : 11 . ( 2 ) هذا الحديث يدل على أن القسمة واجبة ليلا ونهارا ، لان قوله : ( إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ) دال على أنه يجب أن يكون في صبيحة تلك الليلة عند صاحبة الليلة ، لان ( على ) إنما يستعمل في الوجوب . وأما القسمة في الجماع فغير واجبه ، بل له تخصيص ذلك بمن شاء في غير الجماع الواجب . وأكثر الأصحاب على تخصيص وجوب القسمة بالليل دون النهار ، لان النهار جعل للمعاش وطلب الرزق ، فلا تختص به الزوجة ، بل هو حق للزوج يضعه حيث شاء ، واستضعفوا سند هذه الرواية ، نعم لو كان ممن يشتغل بالليل كالوقاد والدهان وجب أن يعوض عليه بالنهار ( معه ) .