( 342 ) وروى إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له
أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند
الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا اثم ؟ قال : ( إنما عليه أن يكون
عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
ذلك ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 343 ) وروى الصدوق في كتابه عن حفص بن غياث أو غيره قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به ؟ قال : ( المرأة
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب القسمة للأزواج ، حديث : 11 .
( 2 ) هذا الحديث يدل على أن القسمة واجبة ليلا ونهارا ، لان قوله : ( إنما عليه
أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ) دال على أنه يجب أن يكون في
صبيحة تلك الليلة عند صاحبة الليلة ، لان ( على ) إنما يستعمل في الوجوب .
وأما القسمة في الجماع فغير واجبه ، بل له تخصيص ذلك بمن شاء في غير الجماع
الواجب . وأكثر الأصحاب على تخصيص وجوب القسمة بالليل دون النهار ، لان النهار
جعل للمعاش وطلب الرزق ، فلا تختص به الزوجة ، بل هو حق للزوج يضعه حيث شاء ،
واستضعفوا سند هذه الرواية ، نعم لو كان ممن يشتغل بالليل كالوقاد والدهان وجب أن يعوض
عليه بالنهار ( معه ) .