تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ما لم تتزوج ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 344 ) ورواه الشيخ عن المنقري عمن ذكره عنه عليه السلام ( 3 ) . ( 345 ) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ( 4 ) قال : ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة . وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينتزعه منها إلا أن رأى ذلك خيرا له وأرفق به ، يتركه مع أمه ) ( 5 ) . ( 346 ) وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " الأم أحق بحضانة ابنها ما لم
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب الولد بين والديه أيهما أحق به ، حديث : 2 . ( 2 ) هذه الرواية دالة على أن الحضانة للأم ، وانها أولى من الأب ، وان طلقها ما لم تنكح زوجا غيره . وانها متى نكحت زوجا سقطت حضانتها ، لاشتغالها بحقوق الزوج الثاني . فلو طلقت هل تعود الحضانة ؟ قال ابن إدريس : لا ، لتعلق حقها بعدم النكاح فلما نكحت زال حقها ، ولا وجه لعوده بعد زواله . وقال الشيخ : تعود الحضانة ، لان الحضانة ثابتة بالأصل ، وإنما منع منها حق الزوج . فمتى زال المانع رجع الحق على حاله لزوال مانعه ، هذا قول الأكثر . وهذه الأحكام لا خلاف فيها ، وإنما يختلفون في مدة الحضانة كم قدرها ، والمشهور بين الأصحاب انها في الذكر مدة الرضاع ، فمتى فطم صار الأب أحق به . وأما الأنثى فاضطرب فيه قول الأصحاب : فقال بعضهم : ما لم تتزوج البنت فالحضانة للأم . وقال آخرون : انها إلى سبع سنين ، وعليه قول الأكثر ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال ، حديث : 3 . ( 4 ) سورة البقرة : 233 . ( 5 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال ، حديث : 1 .