تتزوج " ( 1 ) .
( 347 ) وروى عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله : ان ابني هذا
كانت بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وان أباه طلقني وأراد
أن ينتزعه مني ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : " أنت أحق به ما لم تنكحي " ( 2 ) .
وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ( المتوفى عنها ينفق عليها
من مال ولدها الذي في بطنها ) ( 3 ) .
وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المرأة الحبلى المتوفى
عنها لا نفقة لها ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير 1 : 96 ، في المحلى بأل من
حرف الهمزة ، نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ولفظه : ( الأم أحق بولدها ما لم تتزوج ) .
( 2 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الطلاق ، باب من أحق بالولد ، حديث : 2276 .
( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب الطلاق ، باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها ،
حديث : 10 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 3 .
( 5 ) العمل على الرواية الثانية ، لموافقتها للأصل ، واشتمال الأولى على التصرف
في مال الحمل . والحمل لا يكون له مال مستقر ، لان استقرار ملكه مشروط بانفصاله
حيا ، فكيف يصح التصرف في هذا المال مع احتمال كونه لغير الحمل ( معه ) .