تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله ، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له الا ما شرط ) ( 1 ) . ( 238 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك ؟ فقال : ( إذا أذنت له فلا بأس ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 339 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها ، واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، حديث : 58 . ( 2 ) المصدر السابق : 59 . ( 3 ) الرواية الأولى دالة على أن عقد التزويج قابل لاشتراط عدم الجماع ، وان هذا الشرط ثابت ، وان العقد صحيح . والثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا ان فيها زيادة جواز الوطء لو أذنت بعد ذلك ، لان المانع ليس إلا مقتضى الشرط ، فاذنها مسقط لشرطها ، فإذا زال الشرط زال المانع ، والفرض ان العقد صحيح فيلحقه آثاره ، لزوال مانع التأثير ، ويصح الوطء . والى هذا ذهب الشيخ . والرواية الثالثة دلت على بطلان هذا الشرط ، لمخالفته للسنة ، وان بطلان الشرط لا يستلزم بطلان العقل ، فتكون دالة على بطلان الشرط وصحة العقد ، وهو مذهب ابن إدريس اعتمادا على الأصل واعتضادا بالرواية . وبعضهم قال : إن هذا الشرط ان وقع في العقد المنقطع صح ، وان وقع في الدائم بطل وأبطل العقد ، ومعتمدهم ان المنقطع كالاستجار فمقتضاه قابل للشرط دون الدائم . وأما العلامة في المختلف فاختار بطلان العقد والشرط معا في النكاحين . أما الشرط فلمنافاته لمقتضى العقد ، ومخالفته الكتاب والسنة ، وأما العقد فلتوقفه على الشرط وعدم الرضا بدونه ، وبطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط ، ثم إنه طعن في سند الأحاديث الدالة على جواز هذا الشرط ، وأجاب عن عموم قوله : " المؤمنون عند شروطهم " بأن ذلك مختص بالشروط السايغة ( معه ) .