تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( 335 ) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأدخلت عليه ، وأغلق الباب ، وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ، ثم طلقها على تلك الحال ؟ قال : ( ليس عليها الا نصف المهر ) ( 1 ) . ( 336 ) وروى المعلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة على ذلك ، وطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : فقال : ( أرى ان للمرأة نصف خدمة المدبرة ، ويكون للمرأة يوم للخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة ) قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال : ( يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 337 ) وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل جاء امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ؟ فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ما يوجب المهر كاملا ، حديث : 12 . ( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، حديث : 3 . ( 3 ) هذه الرواية دالة بصريحها على أن الامهار لا يبطل التدبير ، بل يمضى في الخدمة ، ويبقى التدبير بحاله ، والى هذا ذهب الشيخ وأتباعه اعتمادا على هذه الرواية واختار ابن إدريس بطلان التدبير بالامهار ، من حيث إنه وصيته والامهار تصرف واتلاف والتصرف في العين الموصى بها موجب لبطلان الوصية فيرجع إلى حالة القن ، فإذا حصل الطلاق قبل الدخول ينتصف بينهما واستقر ملك كل واحد منهما على نصفها قن ، والى هذا ذهب الأكثر استضعافا للرواية واعتمادا على الأصل ، من حيث إن الرواية لا يعلم الا من طريق معلى ، وفيه خلاف ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 365 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي