تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
كان المهر جائزا ، والذي جعل لأبيها فاسدا ) ( 1 ) . ( 320 ) وروى المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزوه ؟ فقال : ( مهر السنة المحمدية ، خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك رد إلى السنة ، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة ) ( 2 ) . ( 321 ) ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ( 4 ) . ( 322 ) وروي في الأحاديث ان عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال : أيها الناس بلغني انكم تغالون في مهور بناتكم ، فلا أوتين برجل منكم زاد في مهر ابنته على السنة الا رددته إليها وجعلت الزائد في بيت المال فقامت إليه امرأة من أخريات الناس فقالت : وما أنت يا ابن الخطاب تمنعها ما أباحه الله لنا ؟ ! فقال : وأين ذلك في كتاب الله ؟ فقالت : قوله تعالى : ( وان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه أتأخذونه بهتانا واثما مبينا ) ( 5 ) فقال : أيها الناس
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ومالا ينعقد حديث : 28 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 27 . ( 3 ) لعل مراده من ذلك ما في الفقيه : 3 ، باب الولي والشهود والخطبة والصداق . فقال في آخر الباب ما لفظه : ( والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة ) . ( 4 ) هذه الرواية ضعيفة السند ، لان في طريقها محمد بن سنان وقد ضعفه الشيخ جدا ، وقال : ان ما يختص بروايته لا يعمل عليه ، وعلى تقدير الصحة يجوز حملها على الاستحباب ، فإنه مع الزيادة عليه يستحب الرد إليه ، بأن يستحب لها أن تبرأه من الزائد على مهر السنة ( معه ) . ( 5 ) النساء : 20 .