( 309 ) وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يقول :
( إذا تزوج الرجل امرأة ، فوقع عليها ثم أعرض عنها ، فليس لها الخيار ، لتصبر
فقد بليت ، وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة
واحدة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 310 ) وروى غياث الضبي عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا علم أنه عنين لا يأتي
النساء ، فرق بينهما . وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا
يرد بعيب ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 311 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت ؟ قال : ( ان شاء
زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ) ( 5 ) .
( 312 ) وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المجدور
والمجدورة ، هل يرد به النكاح ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 26 .
( 2 ) وهذه الرواية تدل على أن خيار العنن إنما يثبت إذا لم يحصل الجماع من
الرجل مطلقا . أما مع تقدمه ولو مرة واحدة ثم يعرض العنن فلا خيار . وكذا لا يثبت
الخيار لغير الزوجة الدائمة ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 7 . باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 25 .
( 4 ) أي لا يرد الرجل بشئ من العيوب بعد الجماع الا بالجنون للرواية السابقة
( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 9
وتمام الحديث : ( وان شاء تركها ، قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون
فأما ما سوى ذلك فلا ) .
( 6 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد ، حديث : 8 .