تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( 313 ) وروى داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ( ترد على وليها ، ولها المهر ويرجع به على وليها . وإن كان بها زمانة لا يراها الا النساء أجيز شهادة النساء عليها ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 314 ) وروى محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا ، أم ينتقص ؟ قال : ( ينتقص ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 315 ) وروى أحمد بن محمد في القوى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ويشرط إجارة شهرين ؟ فقال : ( ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ) ( 5 ) . ( 316 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يحل النكاح اليوم في الاسلام
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 5 . ( 2 ) وهذه الرواية دالة على جواز شهادة النساء في عيوبهن الباطنة ، ويثبت بشهادتهن الخيار ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 17 . ( 4 ) ولا بد في هذا من اضمار شئ ، أي ينقص من مهرها شئ . قال الراوندي : ذلك الشئ هو السدس ، واعترض عليه ، ان الشئ يصدق على القليل والكثير ، ولا دلالة للعام على الخاص . والشئ الذي هو السدس إنما ورد النص به في الوصية . وقيل : ذلك الشئ هو ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا . وقيل ذلك الشئ يرجع فيه إلى رأى الحاكم لعدم تقديره في الشرع ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب التزويج بالإجارة ، قطعة من حديث : 1 .