( 313 ) وروى داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الرجل
يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ( ترد على وليها ، ولها
المهر ويرجع به على وليها . وإن كان بها زمانة لا يراها الا النساء أجيز شهادة
النساء عليها ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 314 ) وروى محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل
تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا ، أم ينتقص ؟ قال :
( ينتقص ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 315 ) وروى أحمد بن محمد في القوى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يتزوج المرأة ، ويشرط إجارة شهرين ؟ فقال : ( ان موسى عليه السلام قد
علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرجل
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم
وعلى القبضة من الحنطة ) ( 5 ) .
( 316 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يحل النكاح اليوم في الاسلام
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 5 .
( 2 ) وهذه الرواية دالة على جواز شهادة النساء في عيوبهن الباطنة ، ويثبت بشهادتهن
الخيار ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 17 .
( 4 ) ولا بد في هذا من اضمار شئ ، أي ينقص من مهرها شئ . قال الراوندي :
ذلك الشئ هو السدس ، واعترض عليه ، ان الشئ يصدق على القليل والكثير ، ولا دلالة
للعام على الخاص . والشئ الذي هو السدس إنما ورد النص به في الوصية . وقيل :
ذلك الشئ هو ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا . وقيل ذلك الشئ يرجع فيه إلى رأى
الحاكم لعدم تقديره في الشرع ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب التزويج بالإجارة ، قطعة من حديث : 1 .