تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
من البرص والجذام والجنون والعقل ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 36 ) وروى علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج ، وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون ؟ قال : ( لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 307 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 308 ) وروى أبو الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه ؟ قال : ( نعم ان شاءت ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح ، حديث : 1 . ( 2 ) صحيحة الحلبي لا تصلح لمعارضة الأولى ، لان الرواية الأولى دلالتها خاصة وبطريق المنطوق ، ودلالة الأخيرة عامة وبطريق المفهوم ، والظاهر أن العام لا يعارض الخاص ، ودلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق ، فيستدل بكل من الروايتين في موضعه وينتفى التعارض . والفعل بحركة الفاء والعين المهملة لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة ، فإذا بلغ حد يمنع الوطء كان عيبا ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 19 . ( 4 ) وهذه الرواية تدل على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ وإن كان متأخرا عن العقد والدخول ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 27 . ( 6 ) وهذا يدل على أن الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن ، فإنه يتوقف على الاجل المذكور ، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه ( معه ) . ( 7 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 28 . ( 8 ) هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الأولى ، جمعا بين المطلق والمقيد ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 356 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي