من البرص والجذام والجنون والعقل ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 36 ) وروى علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة
يكون لها زوج ، وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون ؟ قال :
( لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 307 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( العنين يتربص به
سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 308 ) وروى أبو الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها
فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه ؟ قال : ( نعم ان شاءت ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح ،
حديث : 1 .
( 2 ) صحيحة الحلبي لا تصلح لمعارضة الأولى ، لان الرواية الأولى دلالتها خاصة
وبطريق المنطوق ، ودلالة الأخيرة عامة وبطريق المفهوم ، والظاهر أن العام لا يعارض
الخاص ، ودلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق ، فيستدل بكل من الروايتين في موضعه
وينتفى التعارض . والفعل بحركة الفاء والعين المهملة لحم ينبت في فرج المرأة لعارض
يعتريها عند الولادة ، فإذا بلغ حد يمنع الوطء كان عيبا ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 19 .
( 4 ) وهذه الرواية تدل على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ وإن كان متأخرا
عن العقد والدخول ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 27 .
( 6 ) وهذا يدل على أن الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن ، فإنه
يتوقف على الاجل المذكور ، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه ( معه ) .
( 7 ) التهذيب : 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، حديث : 28 .
( 8 ) هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الأولى ، جمعا بين المطلق والمقيد
( معه ) .