تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : ( هو حلال ، فان جاءت بولد منه فهو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها ان جاءت بولد فهو حر ) ( 1 ) . ( 301 ) وروى الحسن العطار عنه عليه السلام مثله سواء ( 2 ) . ( 302 ) وروى زرارة في الحسن قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه ؟ قال ( لا بأس ) . قلت : فان جاءت بولد ؟ قال : ( يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ) قلت : انه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : ( فد اذن له ، وهو لم يأمن أن يكون ذلك ) ( 3 ) . ( 303 ) وروى إسحاق بن عمار مثله ( 4 ) ( 5 ) . ( 304 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ) ( 6 ) . ( 305 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( إنما يرد النكاح
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب حكم ولد الجارية المحللة ، حديث : 1 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب حكم ولد الجارية المحللة ، حديث : 2 . ( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب حكم ولد الجارية المحللة ، حديث : 6 . ( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب حكم ولد الجارية المحللة ، حديث : 4 . ( 5 ) العمل على الروايتين الأخيرتين أقوى ، لموافقتهما للأصل ، إذ الأصل في ولد الحر الحرية ، ولان الأصل في العتق انه مبنى على التغليب والسراية ، فالولد وان حصل عن نطفة الرجل والمرأة ، إلا أن الرجل إذا كان حرا تحققت الحرية في جزء من الولد ، فيسرى في الولد ، لما قلناه من أن العتق مبنى على التغليب والسراية ( معه ) . ( 6 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح ، حديث : 4 .