يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : ( هو حلال ، فان جاءت بولد منه فهو لمولى
الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها ان جاءت بولد
فهو حر ) ( 1 ) .
( 301 ) وروى الحسن العطار عنه عليه السلام مثله سواء ( 2 ) .
( 302 ) وروى زرارة في الحسن قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل
جاريته لأخيه ؟ قال ( لا بأس ) . قلت : فان جاءت بولد ؟ قال : ( يضم إليه ولده
ويرد الجارية على صاحبها ) قلت : انه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : ( فد اذن له ،
وهو لم يأمن أن يكون ذلك ) ( 3 ) .
( 303 ) وروى إسحاق بن عمار مثله ( 4 ) ( 5 ) .
( 304 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( ترد البرصاء والعمياء
والعرجاء ) ( 6 ) .
( 305 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( إنما يرد النكاح
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب حكم ولد الجارية المحللة ، حديث : 1 .
( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب حكم ولد الجارية المحللة ، حديث : 2 .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب حكم ولد الجارية المحللة ، حديث : 6 .
( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب حكم ولد الجارية المحللة ، حديث : 4 .
( 5 ) العمل على الروايتين الأخيرتين أقوى ، لموافقتهما للأصل ، إذ الأصل في
ولد الحر الحرية ، ولان الأصل في العتق انه مبنى على التغليب والسراية ، فالولد وان
حصل عن نطفة الرجل والمرأة ، إلا أن الرجل إذا كان حرا تحققت الحرية في جزء
من الولد ، فيسرى في الولد ، لما قلناه من أن العتق مبنى على التغليب والسراية ( معه ) .
( 6 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح ،
حديث : 4 .